الشيخ محمد آصف المحسني

373

معجم الأحاديث المعتبرة

محمد بن أبي عمير . أقول : توثيق سعيد غير مذكور في تمام نسخ فهرست النجاشي . [ 5989 / 9 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - يب خ كا ) عن حماد ( بن عثمان - كا ) ( بن عيسى - خ ل كا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يُقَدَّرُ له شيء « 1 » . تقدّم ما يتعلّق به . ( 19 ) جواز التفضيل والنقل وتوزيع زكاة أهل البوادي والحضر [ 5990 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام : عن الزكاة يُفَضَّلُ بعض من يعطى مِمَّنْ لا يَسْأَلُ على غيره ؟ قال : نعم يُفَضَّلُ الذي لايَسْأَلُ على الذي يسأل « 2 » . ورواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجاج . [ 5991 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن ( عمر - كا ) بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يَقْسِمُ صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يَقْسِمُها بينهم بالسويّة ( و - يب ) إنّما يقسمها على قدر ما يحضره منهم ( وما يرى - كا ) ( وقال - يب ) ليس في ذلك شيء موقّت « 3 » . ومرّت هذه الرواية مفصلة في باب انه لا يجوز الجهاد إلّا بأمر الإمام أو بإذنه في كتاب الجهاد . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 5992 / 3 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد قال : فَأَعْطِهم إن قدرت جميعاً ، قال : ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 563 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 101 ، الكافي : 3 / 550 وجامع الأحاديث : 9 / 311 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 554 ، التهذيب : 4 / 103 وجامع الأحاديث : 9 / 316 .